الشيخ السبحاني
54
سلسلة المسائل الفقهية
فإذا طهرت فإن شاء أمسك قبل أن يجامع . 4 . سئل أبو الزبير عن رجل طلّق امرأته حائضاً ؟ قال : طلّق عبد اللّه بن عمر رضى اللّه عنهما امرأته وهي حائض على عهد رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فسأل عمر رضى اللّه عنه رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقال : إنّ عبد اللّه بن عمر طلّق امرأته وهي حائض ؟ فقال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ليراجعها ، فردّها عليّ وقال : إذا طهرت فليطلّق أو ليمسك ، قال ابن عمر : وقرأ النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) أي في قبل عدّتهنّ . وبعد تصنيف هذه الروايات نبحث عن الفئة الراجحة منها بعد معرفة طبيعة الإشكالات التي تواجه كلًا منها ومعالجتها . معالجة الصور المتعارضة لا شك أنّ الروايات كانت تدور حول قصة واحدة ، لكن بصور مختلفة ، فالحجة بينها مردّدة بين تلك الصور